المحقق النراقي

101

مستند الشيعة

وخالف السنة فليعد طوافه ) ( 1 ) . ونحوها مرسلة ابن مسكان ( 2 ) ، وقريبة منها صحيحة الحلبي ( 3 ) ، إلا أنها غير مقيدة بالفريضة ، بل مطلقة . ويتعدى إلى ما زاد عن ثلاثة أشواط ولم يتجاوز النصف بعدم القول بالفصل . وبهذه الأخبار يخصص ما دل على جواز القطع والبناء في الفريضة مطلقا بما إذا كان بعد النصف : كقوية أبان : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف ، فجائني رجل من اخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ، ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام ، فقال : ( يا أبان ، من هذا الرجل ؟ ) قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته ، فقال : ( يا أبان ، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته ) ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : ( احص ما طفت وانطلق معه في حاجته ) ، فقلت : وإن كان في فريضة ؟ قال : ( نعم ، وإن كان في فريضة ) ( 4 ) . وقريبة منها رواية أبي أحمد ( 5 ) ، إلا أنه ليس فيها : ( احص ما طفت ) . لأعميتهما مطلقا بالنسبة إلى ما مر ، مضافا إلى أنهما قضيتان في

--> ( 1 ) الكافي 4 : 414 / 3 ، الوسائل 13 : 381 أبواب الطواف ب 41 ح 9 ، بتفاوت . ( 2 ) التهذيب 5 : 118 / 387 ، الإستبصار 2 : 223 / 769 ، الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 118 / 386 ، الإستبصار 2 : 223 / 768 ، الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 120 / 392 ، الوسائل 13 : 380 أبواب الطواف ب 41 ح 7 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) الكافي 4 : 414 / 7 ، التهذيب 5 : 119 / 391 ، الإستبصار 2 : 224 / 773 ، الوسائل 13 : 383 أبواب الطواف ب 42 ح 3 .